الشيخ محمد علي الأنصاري
135
الموسوعة الفقهية الميسرة
المحقّق في الشرائع « 1 » والمعتبر « 2 » ، والشهيد الثاني في المسالك « 3 » ، والإمام الخميني « 4 » ، ولم يصرّح هؤلاء بكون الأرنب من المسوخ أو لا ، نعم ، ذكر الأوّلان بعض الروايات الذاكرة للمسوخ ، ومنها الأرنب . وما قاله المحقّق هنا قد يخالف ما سيأتي منه من القول بجواز الصلاة في وبر الأرنب وجلده ، وهو مشعر بكونه قابلا للتذكية . [ القول ] الثاني - أنّه قابل للتذكية : نسب ذلك إلى السيّد المرتضى « 5 » ، ويظهر من الشيخ - في المبسوط « 6 » والنهاية « 7 » - والقاضي ابن البرّاج « 8 » ، وابن إدريس « 9 » ، ويحيى بن سعيد « 1 » ، حيث استثنى هؤلاء الكلب والخنزير فقط ممّا يجوز استعمال جلده في غير الصلاة إذا ذكّي ودبغ . واختاره كلّ من العلّامة « 1 » ، وولده فخر المحقّقين « 2 » ، والشهيد الأوّل « 3 » ، والفاضل الإصفهاني « 4 » ، والمحدّث الكاشاني « 5 » ، والسيّد العاملي « 6 » ، وصاحب الجواهر « 7 » ، والسيّد الحكيم « 8 » ، والسيّد الخوئي « 9 » . ومن الذين يظهر منهم اختيار ذلك : الشهيد الثاني في الروضة « 1 » . حكم لبس وبره وجلده : يقع الكلام في لبس جلد الأرنب ووبره في مقامين :
--> ( 1 ) شرائع الإسلام 3 : 210 . ( 2 ) المعتبر : 148 . ( 3 ) المسالك ( الحجرية ) 2 : 231 . ( 4 ) تحرير الوسيلة 2 : 138 ، كتاب الصيد والذباحة ، القول في الذباحة ، المسألة 23 . ( 5 ) انظر شرائع الإسلام 3 : 210 . ( 6 ) المبسوط 1 : 82 . ( 7 ) النهاية : 586 - 587 . ( 8 ) المهذّب 1 : 30 - 31 . ( 9 ) السرائر 3 : 113 - 114 . 1 الجامع للشرائع : 66 . 1 المختلف ( الحجرية ) : 684 - 685 ، والقواعد 2 : 154 . 2 إيضاح الفوائد 4 : 129 - 131 . 3 انظر : الدروس 2 : 410 ، والذكرى : 143 ، واللمعة ( ضمن الروضة البهية ) 7 : 231 . 4 كشف اللثام 2 : 257 . 5 مفاتيح الشرائع 1 : 69 . 6 مفتاح الكرامة 4 : 45 . 7 انظر الجواهر 22 : 35 ، و 36 : 198 . 8 منهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 2 : 363 ، كتاب الصيد والذباحة ، فصل الذباحة ، المسألة 35 ، ويظهر من السيّد الصدر موافقته له ، لأنّه لم يعلّق عليه . 9 منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 2 : 341 ، المسألة 1669 . 1 الروضة البهية 7 : 237 .